الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون )
DOI:
https://doi.org/10.32792/tqartj.v2i36.275الملخص
تكرر لفظ الإجرام ومشتقاته أكثر من ستين مرة في القران الكريم ، مفهوم الجريمة يعطي معنى الإثم والخطيئة ، ويشمل المعاصي كافة ، وذهب اغلب الفقهاء للقول : أن الجريمة في الاصطلاح القانوني ترادف الجناية في الاصطلاح الفقهي .
اتفقت القوانين الوضعية مع الشرعية من حيث الجملة على أساس اعتبار الفعل جريمة ؛ إذا كان في هذا الفعل إضرار بمصالح الفرد أو المجتمع إلا أنها تختلف مع الشريعة في نطاق هذا الأساس ومدى اتساعه والأفكار التي وراء هذا الأساس ، فالشريعة مثلاً تهتم بالدين والأخلاق والعرض ، وحياطة العقل مما يفسده وعلى هذا الأساس كان فيها عقوبة الردة على جريمة الارتداد عن الدين ، وعقوبة الزنى، وعقوبة شرب الخمر وعقوبة السرقة ، ولا وجود لمثل هذه العقوبات في القوانين الجنائية الوضعية .
للجريمة ثلاثة أركان : ( الركن الشرعي ، والركن المادي ، والركن المعنوي ) . والقصد الجنائي في الشريعة لا يختلف عن القانون ؛ إذ كلاً منهما يشترط وجود القصد في الجرائم العمدية ، ولا يشترط في الجرائم غير العمدية . أن أدلة إثبات الجريمة بمعنى ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو غلبة الظن والدليل إذا دخل عليه الاحتمال بطل الاستدلال . وتثبت جريمتي الزنى والسرقة بالإقرار وبالبينة ويعتد بالمقر العقل والاختيار .
أن أساس تشريع العقاب على الجريمة يتأتى من حرص الشريعة الإسلامية على حمل الناس على طاعة أوامرها ونواهيها طاعة اختيارية تنبعث من أعماق النفس ، وتعتمد الشريعة في تحقيق هذه الطاعة الاختيارية على إيقاظ الشعور الديني في النفوس وإثارة معاني الإيمان في القلوب وتذكير الإنسان باليوم الآخر ، وبيان ما في أوامرها ونواهيها من خير ومصلحة للناس في العاجل والأجل . وتتنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية حسب عظم استهدافها للمصلحة العامة ، وبالقدر الذي يدفع المفسدة ويحقق السلامة العامة . ولا بد أن يكون لكل جريمة أدلة تثبت وقوعها واستحقاقها للعقوبة ، وان هنالك فروق بين الحدود والقصاص والتعزيرات ؛ إذ لكل مصطلح تعريفه القانوني والفقهي الخاص ، مع تفرعاتهم الى أنواع وخصائص معنية .
لم تترك الشريعة ولا القانون سلطة تنفيذ العقوبات مطلقة ، بل قيدتها بسلطة منضبطة ؛ لإقامة الحدود متمثلة بالحاكم الشرعي والقاضي المخول الجامع لشرائط تنفيذ القوانين لحفظ الأمن والأمان حتى لا تعم الفوضى التي تؤدي لضياع الحقوق ونشر الظلم ؛ ولضمان السلامة العامة التي تؤدي الى حفظ المصلحة العامة
باشرت بتتبع أقول الفقهاء والقانونيين من العلماء لمعرفة قولهم بتلك المسألة الفقهية التي تخص جانب الجنايات والجنح والقصاص والديات ، وبعد الاستقراء قمنا بجمع ما وفقنا الله به من آراء العلماء معتمدين على أقوالهم فيما يخص الموضوع أخذين بعين الاعتبار مقاصد الشريعة ومدى تأثيرها على تفسير النصوص ؛ إذ أن الجرائم التي تستحق العقوبات بتماس دائم مع مقاصد الشريعة ولا تنفك عن الحالة النفسية للمجرم ؛ لأن النصوص الشرعية جاء لتحقق مقاصد الشريعة التي تتطلع لنشر العدالة والمساواة بين المجتمع ؛ لذلك كانت النصوص الشرعية الخاصة بالجرائم والعقوبات معجزة بسياقها لأنها جاء بسياق العقوبات المطابقة لسياقه الجرائم ، فكان اختيار ووضع العقوبة بشكل دقيق في موضعها من قبل الشارع الحكيم سبحانه تعالى قاصداً بذلك إيقاع جزاء مخصوص دون غيره على فعل غير مرغوب به أو ترك مأمور به ، ربما يصعب على أهل القانون إدراك الصواب المبتغى من الله سبحانه وتعالى ؛ إذ لم تسعفه القدرة لمعرفة المطلوب ، وفق ما لديه من الإمكانيات المحدودة بمفاهيم ملكته التي اكتسبها من القواعد الفقهية والأصولية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 م. الحسن علي عبد الرحمن الرفاعي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تطبق المجلة رخصة المشاع الابداعي (a Creative Commons Attribution 4.0 International) . تسمح هذه الرخصة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق النشر لأوراقهم. ولكن هذه الرخصة تسمح لأي مستخدم بتحميل، طباعة، استخراج، إعادة استخدام، أرشفة، وتوزيع المقال، طالما يتم إعطاء الائتمان المناسب للمؤلفين ومصدر العمل. تضمن الرخصة أن يكون المقال متاحًا على نطاق واسع قدر الإمكان وتضمين المقال في أي أرشيف علمي.