الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون )

المؤلفون

  • م. الحسن علي عبد الرحمن الرفاعي جامعة ذي قار/ كلية العلوم الإسلامية

DOI:

https://doi.org/10.32792/tqartj.v2i36.275

الملخص

        تكرر لفظ الإجرام ومشتقاته أكثر من ستين مرة في القران الكريم ، مفهوم الجريمة يعطي معنى الإثم  والخطيئة ، ويشمل المعاصي كافة ، وذهب اغلب الفقهاء للقول :  أن الجريمة في الاصطلاح القانوني ترادف الجناية في الاصطلاح الفقهي .

        اتفقت القوانين الوضعية مع الشرعية من حيث الجملة على أساس اعتبار الفعل جريمة ؛ إذا كان في هذا الفعل إضرار بمصالح الفرد أو المجتمع إلا أنها تختلف مع الشريعة في نطاق هذا الأساس ومدى اتساعه والأفكار التي وراء هذا الأساس ، فالشريعة مثلاً تهتم بالدين والأخلاق والعرض ، وحياطة العقل مما يفسده  وعلى هذا الأساس كان فيها عقوبة الردة على جريمة الارتداد عن الدين ، وعقوبة الزنى، وعقوبة شرب الخمر وعقوبة السرقة ، ولا وجود لمثل هذه العقوبات في القوانين الجنائية الوضعية . 

        للجريمة ثلاثة أركان : ( الركن الشرعي ، والركن المادي ، والركن المعنوي ) . والقصد الجنائي في الشريعة لا يختلف عن القانون ؛ إذ كلاً منهما يشترط وجود القصد في الجرائم العمدية ، ولا يشترط في الجرائم غير العمدية . أن أدلة إثبات الجريمة بمعنى ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو غلبة الظن والدليل إذا دخل عليه الاحتمال بطل الاستدلال . وتثبت جريمتي الزنى والسرقة بالإقرار وبالبينة ويعتد بالمقر العقل والاختيار .

        أن أساس تشريع العقاب على الجريمة يتأتى من حرص الشريعة الإسلامية على حمل الناس على طاعة أوامرها ونواهيها طاعة اختيارية تنبعث من أعماق النفس ، وتعتمد الشريعة في تحقيق هذه الطاعة الاختيارية على إيقاظ الشعور الديني في النفوس وإثارة معاني الإيمان في القلوب وتذكير الإنسان باليوم الآخر ، وبيان    ما في أوامرها ونواهيها من خير ومصلحة للناس في العاجل والأجل . وتتنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية  حسب عظم استهدافها للمصلحة العامة ، وبالقدر الذي يدفع المفسدة ويحقق السلامة العامة . ولا بد أن يكون لكل جريمة أدلة تثبت وقوعها واستحقاقها للعقوبة ، وان هنالك فروق بين الحدود والقصاص والتعزيرات ؛ إذ لكل مصطلح تعريفه القانوني والفقهي الخاص ، مع تفرعاتهم الى أنواع وخصائص معنية .

        لم تترك الشريعة ولا القانون سلطة تنفيذ العقوبات مطلقة ، بل قيدتها بسلطة منضبطة ؛ لإقامة الحدود متمثلة بالحاكم الشرعي والقاضي المخول الجامع لشرائط تنفيذ القوانين لحفظ الأمن والأمان حتى لا تعم الفوضى التي تؤدي لضياع الحقوق ونشر الظلم ؛ ولضمان السلامة العامة التي تؤدي الى حفظ المصلحة العامة

 

     باشرت بتتبع أقول الفقهاء والقانونيين من العلماء لمعرفة قولهم بتلك المسألة الفقهية التي تخص جانب الجنايات والجنح والقصاص والديات ، وبعد الاستقراء قمنا بجمع ما وفقنا الله به من آراء العلماء معتمدين على أقوالهم فيما يخص الموضوع أخذين بعين الاعتبار مقاصد الشريعة  ومدى تأثيرها على تفسير النصوص ؛ إذ أن الجرائم التي تستحق العقوبات بتماس دائم مع مقاصد الشريعة ولا تنفك عن الحالة النفسية للمجرم ؛ لأن النصوص الشرعية جاء لتحقق مقاصد الشريعة التي تتطلع لنشر العدالة والمساواة بين المجتمع ؛ لذلك كانت النصوص الشرعية الخاصة بالجرائم والعقوبات معجزة بسياقها  لأنها جاء بسياق العقوبات المطابقة لسياقه الجرائم ، فكان اختيار ووضع العقوبة بشكل دقيق في موضعها من قبل الشارع الحكيم سبحانه تعالى قاصداً بذلك إيقاع جزاء مخصوص دون غيره على فعل غير مرغوب به أو ترك مأمور به ، ربما يصعب على أهل القانون إدراك الصواب المبتغى من الله سبحانه وتعالى ؛ إذ لم تسعفه القدرة لمعرفة المطلوب ، وفق ما لديه من الإمكانيات المحدودة بمفاهيم ملكته التي اكتسبها من القواعد الفقهية والأصولية .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

منشور

2021-12-24

كيفية الاقتباس

" الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون )". 2021. مجلة اداب ذي قار 2 (36): 291-337. https://doi.org/10.32792/tqartj.v2i36.275.